الشيخ محمد الجواهري
122
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
نعم ، للإمام ( عليه السلام ) أو نائبه أخذها منه قهراً ( 1 ) .
--> ( 1 ) هذا الجواب أجاب به السيد الحكيم في المستمسك 9 : 31 طبعة بيروت بعد أن قال : كما عن المسالك ] 1 : 363 [ . غاية الأمر في المسالك قال : يتولى النية عنه ولي الفقير وهو الإمام أو الحاكم الشرعي . بينما قال السيد الحكيم والسيد الاُستاذ السيد الخوئي أيضاً : وحينئذ يسقط وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا بامتثال النائب ، لامتناع النيابة في العبادة عن الكافر ، والظاهر قبول السيد الاُستاذ لجواب هذه المناقشة التي هي المناقشة الاُولى ، ولم يناقش فيه ، والحال إنه مبتن على وجوب الزكاة وضعاً في المال وتعلقها به كتعلقها بمال المسلم والطفل والمجنون ، ولم يقبل السيد الاُستاذ الوضع فيها على ما تقدم . على أن هذا الجواب أيضاً ينافي ما ورد في جملة من الروايات الآتية الدالة على أنه ليس على الكافر شيء غير الجزية ، كما في صحيحة محمّد بن قيس الآتية ، فأخذها منهم قهراً ولو لأجل عدم إهمال حق الفقراء مناف لذلك ، بل مناف للسيرة القطعية القائمة على عدم مطالبتهم بالزكاة ، فكيف بأخذها منهم قهراً ، وعليه فهذا الجواب عن المناقشة الاُولى غير صحيح جزماً .